responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 121


مسألتان:
سؤال(201)امرأة كان أخوها وكيلا ماليا عنها،ثم أصيبت بمرض تكون في بعض الحالات في وعيها التام،و لكنها في أحيان أخرى يختل إدراكها،فهل تسقط الوكالة؟
التبريزي:ما دامت في حال الإفاقة فالوكالة مستمرة،و إذا اختل إدراكها في وقت ما فقد سقطت الوكالة،و تحتاج إلى التجديد بعد الإفاقة،و تنقضي بانقضاء الإفاقة،و اللّه العالم.
سؤال(202)أنا أحد أفراد العائلة،كنت أتسلّم بعض الأجور يملكها الوالد،مع وجود قدرة الوالد الصحية و العقلية،حيث كنت أصرفها على العائلة.و الآن أصيب الوالد بمرض أقعده عن الحركة و أنا أشك في وجود قدرته العقلية،و هناك من يستحق النفقة من العائلة فما تكليفي الآن؟و هل أحتاج إلى ولاية منكم،و هل تعتبر فاتورة الهاتف من النفقة الواجبة؟أفيدوني برأيكم و رأي سماحة السيد الخوئي،حفظكم اللّه.
باسمه تعالى‌ إذا كان أبو الأب موجودا فيستأذن على الأحوط وجوبا من الحاكم الشرعي أو وكيله في التصرف في أموال ولده،و يقوم بالنفقة الواجبة بالمباشرة أو بالتوكيل،و إلاّ فعليكم بمراجعة وكيلنا في المنطقة،فإذا رأى ما فيه الصلاح يأذن لكم في التصرف على نحو ما ذكرنا في تصرف الجد على فرض وجوده.و وضع أجرة المكالمات التلفونية الضرورية تعدّ من النفقة،و اللّه العالم.

نام کتاب : فقه الاعذار الشرعيه و المسايل الطبية نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست