responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر المعاني نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 181

بها) و ذلك بان لا تلى الجملة جملة اخرى اصلا فيكون الاعتراض فى آخر الكلام او تليها جملة اخرى غير متصلة بها معنى.

و هذا الاصطلاح مذكور فى مواضع من الكشاف فالاعتراض عند هؤلاء ان يؤتى فى اثناء الكلام او فى آخره او بين كلامين متصلين او غير متصلين بجملة او اكثر لا محل لها من الاعراب لنكتة سواء كانت دفع الايهام او غيره (فيشمل) اى الاعتراض بهذا التفسير (التذييل) مطلقا لانه يجب ان يكون بجملة لا محل لها من الاعراب و ان لم يذكره المصنف (و بعض صور التكميل) و هو ما يكون بجملة لا محل لها من الاعراب فان التكميل قد يكون بجملة و قد يكون بغيرها و الجملة التكميلية قد تكون ذات اعراب و قد لا تكون لكنها تباين التتميم لان الفضلة لابد لها من اعراب.

و قيل لانه لا يشترط فى التتميم ان يكون جملة كما اشترط فى الاعتراض و هو غلط كما يقال ان الانسان يباين الحيوان لانه لم يشترط فى الحيوان النطق فافهم (و بعضهم) اى و جوز بعض القائلين بان نكتة الاعتراض قد تكون لدفع الايهام (كونه) اى الاعتراض (غير جملة) فالاعتراض عندهم ان يؤتى فى اثناء الكلام او بين كلامين متصلين معنى بجملة او غيرها لنكتة ما (فيشمل) الاعتراض بهذا التفسير (بعض صور التتميم و) بعض صور (التكميل و هو) ما يكون واقعا فى اثناء الكلام او بين الكلامين المتصلين (و اما بغير ذلك) عطف على قوله اما بالايضاح بعد الابهام و اما بكذا و كذا كقوله تعالى‌ (الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ‌ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِه‌، فانه لو اختصر) اي ترك الاطناب فان الاختصار قد يطلق على ما يعم الايجاز و المساواة كما مر (لم يذكر وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ‌ لان ايمانهم لا ينكره) اى لا يجهله (من يثبتهم) فلا حاجة الى الاخبار به لكونه معلوما (و حسن ذكره) اى ذكر قوله‌ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ‌ (اظهارا لشرف الايمان و ترغيبا فيه) و كون هذا الاطناب بغير ما ذكر من الوجوه السابقة ظاهر بالتأمل فيهم.

(و اعلم انه قد يوصف الكلام بالايجاز و الاطناب باعتبار كثرة حروفه‌

نام کتاب : مختصر المعاني نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست