responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 462

الاشياء و عقد لها خاتمة و فصلا و علم بذلك ان الخاتمة انما هى خاتمة الفن الثالث و ليست خاتمة للكتاب خارجة عن الفنون الثلاثة كالمقدمة على ما توهمه بعضهم‌

(خاتمة)

(فى السرقات الشعرية و ما يتصل بها) اى بالسرقات الشعرية (مثل الاقتباس و التضمين و العقد و الحل و التلميح و غير ذلك) مثل القول فى الابتداء و التخلص و الانتهاء (اتفاق القائلين ان كان فى الغرض على العموم كالوصف بالشجاعة و السخاء) و حسن الوجه و الهاء و نحو ذلك (فلا يعد سرقة) و لا استعانة و لا اخذا و نحو ذلك مما يؤدى هذا المعنى (لتقرره) اى لتقرر هذا الغرض العام (فى العقول و العادات) و تشترك فيه الفصيح و الاعجم و الشاعر و المفحم (و ان كان) اتفاق القائلين (فى وجه الدلالة) على الغرض و هو ان يذكر ما يستدل به على اثبات وصف من الشجاعة و السخاء و غير ذلك (كالتشبيه و المجاز و الكناية و كذكر هيآت تدل على الصفة لاختصاصها بمن هى له) اى لاختصاص تلك الهيآت بمن يثبت تلك الصفة له (كوصف الجواد بالتهلل عند ورد العفاة) اى السائلين (و) كوصف (البخيل بالعبوس مع سعة ذات اليد فان اشتراك الناس فى معرفته) اى معرفة وجوه الدلالة على الغرض (لاستقراره فيهما) اى فى العقول و العادات (كتشبيه الشجاع بالاسد) و الجواد بالبحر (فهو كالاول) اى فالاتفاق فى هذا النوع من وجه الدلالة على الغرض كالاتفاق فى الغرض العام فانه لا يعد سرقة و لا اخذا فقوله فهو كالاول جزاء لقوله فان اشترك الناس و هذه الجملة الشرطية جزاء لقوله و ان كان فى وجه الدلالة (و الا) اى و ان لم يشترك الناس فى معرفته و لم يصل اليه كل احد لكونه مما لا ينال الا بفكر (حازان يدعى فيه) اى فى هذا النوع من وجه الدلالة (السبق و الزيادة) بان يحكم بين القائلين فيه بالتفاضل و ان احدهما فيه اكمل من الآخر و ان الثانى زاد على الاول او نقص عنه (و هو) اى ما لا يشترك الناس فى معرفته من وجه الدلالة على الغرض (ضربان احدهما خاصى فى نفسه غريب) لا ينال الا بفكر (و الآخر عامى تصرف فيه بما اخرجه من الابتذال الى الغرابة كما مر) فى باب التشبيه و الاستعارة من تقسيمهما الى الغريب الخاصى و المبتذل العامى اما مع البقاء على الابتذال او مع التصرف فيه بما يخرجه عن الابتذال الى الغرابة كما فى الامثلة المذكورة ثمه و اذا تقرر هذا (فالاخذ و السرقة) اى ما يسمى بهذين الاسمين (نوعان ظاهر و غير ظاهر اما الظاهر فهو ان يؤخذ المعنى كله اما مع اللفظ كله او بعضه او وحده) عطف‌

نام کتاب : كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست