responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 407

ان يعد ملحقا بالمجاز و مشبها به لاشتراكهما فى التعدى عن الاصل الى غير ذلك الاصل لا ان يعد مجازا و لهذا لم اذكر الحد شاملا له لكن العهدة فى ذلك على السلف و فيه نظر لانه ان اراد بعده عن المجاز اطلاق لفظ المجاز عليه فلا نزاع له فى ذلك سواء كان على سبيل المجاز او الاشتراك و ان اراد انهم جعلوه من اقسام المجاز اللغوى المقابل للحقيقة المفسر بتفسير يتناوله و غيره فليس كذلك لاتفاق السلف على وجوب كون المجاز مستعملا فى غير ما وضع له مع اختلاف عباراتهم فى تعريفاته كما فى التعريف الذى نقله السكاكى عنهم و هو كل كلمة اريد بها غير ما وضعت له فى وضع واحد لملاحظة بين الثانى و الاول فظاهر انه لا يتناول هذا النوع من المجاز لانه مستعمل فى معناه الاصلى و الا لدخل فى تعريف السكاكى ايضا و اما تقسيمهم المجاز الى هذا النوع و غيره فمعناه انه يطلق عليهما كما يقال المستثنى متصل و منقطع فلا نعرف للسكاكى ههنا رأيا يتفرد به و اللّه اعلم‌

(الكناية)

فى اللغة مصدر لقولك كنيت بكذا عن كذا و كنوت اذا تركت التصريح به و هى فى الاصطلاح يطلق على معنيين احدهما معنى المصدر الذى هو فعل المتكلم اعنى ذكر اللازم و ارادة الملزوم مع جواز ارادة اللازم ايضا فاللفظ مكنى به و المعنى مكنى عنه و الثانى نفس اللفظ و هو الذى اشار اليه المصنف بقوله الكناية (لفظ اريد به لازم معناه مع جواز ارادته معه) اى ارادة ذلك المعنى مع لازمه كلفظ طويل النجاد و المراد به لازم معناه اعنى طول القامة مع جواز ان يراد حقيقة طول النجاد ايضا (فظهر انها تخالف المجاز من جهة ارادة المعنى الحقيقى) للفظ (مع ارادة لازمه) كارادة طول النجاد مع ارادة طول القامة بخلاف المجاز فانه لا يصح فيه ان يراد المعنى الحقيقى مثلا لا يجوز فى قولنا رأيت اسدا فى الحمام ان يراد بالاسد الحيوان المفترس لانه يلزم ان يكون فى المجاز قرينة مانعة عن ارادة المعنى الحقيقى فلو انتفى هذا انتفى المجاز لانتفاء الملزوم بانتفاء اللازم و هذا معنى قولهم ان المجاز ملزوم قرينة معاندة لارادة الحقيقة و ملزوم معاند الشى‌ء معاند لذلك الشى‌ء و الا لزم صدق الملزوم بدون اللازم و ههنا بحث و هو ان المفهوم من التعريف المذكور ان المراد فى الكناية هو لازم المعنى و ارادة المعنى جائزة لا واجبة و بهذا يشعر قوله فى المفتاح ان الكناية لا تنافى ارادة الحقيقة فلا يمتنع فى قولك فلان طويل النجاد ان يراد طول نجاده مع ارادة طول قامته و هذا هو الحق لان الكناية كثيرا ما تخلو عن ارادة المعنى الحقيقى و ان كانت جائزة للقطع بصحة قولنا فلان طويل النجاد و ان لم يكن له نجاد قط

نام کتاب : كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست