نام کتاب : شرح ملا جامي على متن الكافية في النحو نویسنده : الجامي، عبد الرحمن جلد : 1 صفحه : 216
إلى أن يجاب عنه: بأنّ المراد بالمسند المسند إلى أسماء هذه الحروف،
و يلزم منه استدراك قوله: بعد دخول هذه الحروف، و لا إلى أن يجاب عنه: بأن
المراد بالمسند: الاسم المسند، فيحتاج إلى تأويل الجملة بالاسم، حيث يكون خبرها
جملة، مثل: إنّ زيدا يقوم، فإنه مؤول (بقائم) (مثل) قائم في (إن زيدا قائم) فإنه
المسند بعد دخول هذه الحروف (و أمره كأمر خبر المبتدأ) أي: حكمه كحكم خبر المبتدأ
في أقسامه، من كونه مفردا، و جملة و نكرة و معرفة، و في أحكامه من كونه واحدا و
متعددا، و مثبتا و منفيا و محذوفا، و في شرائطه من أنه إذا كان جملة فلا بد من
عائد، و لا يحذف إلا إذا علم.
[1] الجواب الصحيح أن المراد هو الاسم المسند؛ لأن البحث عن أحكام
الأسماء و ما ذكر من الجواب لا صحة له كما لا يخفى. (سيدي).
[2] فإن قلت: يلزم أيضا أن لا يكون قائم في أن زيدا قائم أبوه خبر
أن؛ لأنه مسند إلى فاعله و هو أبوه، لا إلى اسم أن و هو مسند، قلت: التزمنا ذلك
فإن الخبر مجموع قائم أبوه و هو مسند إلى اسم؛ لأن قائم فقط، و فيه أن هذا خلاف
عرف النحوي الذي ينظر في اللفظ و إن كان المسند بحسب المعنى هو مجموع قائم أبوه.
(عصمت).
[3] لأنه إنما ذكر ليخرج به خبر كان، و خبر لا لنفي الجنس و غيرهما،
فإذا خرجت بقوله: (المسند إلى أسماء هذه الحروف) لم يحتج إليه، بل يكون زائدة بلا
منفعة. (قدمي).
[4] عطف على أن يجاب تقديره فلا يحتاج إلى أن يجاب. (رضا).
[5] لا بعد في هذا الاحتياج؛ لأن المصنف في التزام التأويل. (م.
ع).
[6] فإن قيل: يلزم من قوله: (و أمره كأمر المبتدأ) أن خبر إن زيد
أضربه؛ لأنه يجوز زيدا ضربه، قلت: أجاب عنه المصنف في شرح المفصل من وجهين:
أحدهما: أنه لم يذكر أصلا و إذا لم يكره قائما باشتراكهما فيما هو مذكور، لا فيما
هو غير مذكور، و الثاني: ما ذكره في الجامي.
(نجم الدين).
[7] نحو: إن محلّا و إن مرتحلا، أي: لنا محلا في الدنيا، و أن لنا
مرتحلا عنها إلى الآخرة، و نحو أيام الصبا رواجعا عند أصحابنا، يعني الخبر
المحذوف، و التقدير يا ليت أيام الصبا لنا، أي:
كائن في حال كونها رواجع، و
التزام حذف الخبر في قولهم: (ليت شعري) كان كذا، أي: ليت علمي متعلق بما يجاب هذا
القول. (فك).
[8] المراد بالعائد ما يصح دخول أحد هذه الحروف عليه؛ لأنه لا
يقال: إن نعم الرجل زيد؛ لوجوب الصدارة لأفعال المدح و الذم. (م).
[9] قوله: (و لا يحذف إلا إذا علم) أي: و لا يحذف العائد في وقت من
الأوقات، إلا وقت كونه معلوما فهو مستثنى مفرغ. (حسن أفندي).
نام کتاب : شرح ملا جامي على متن الكافية في النحو نویسنده : الجامي، عبد الرحمن جلد : 1 صفحه : 216