نام کتاب : شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب نویسنده : ابن هشام الأنصاري جلد : 1 صفحه : 365
و الثانية: أن يتقدم على الشرط قسم نحو «و اللّه إن جاءني
لأكرمنّه» فإن قولك «لأكرمنّه» جواب القسم، فهو في نية التقديم إلى جانبه، و حذف
جواب الشرط لدلالته عليه، و يدلك على أن المذكور جواب القسم توكيد الفعل في نحو
المثال، و نحو قوله تعالى: وَ لَئِنْ نَصَرُوهُمْ
لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ [الحشر، 12] و رفعه في قوله
تعالى: ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ.*
ثم أشرت إلى أنه- كما وجب
الاستغناء بجواب القسم المتقدم- يجب العكس في نحو «إن يقم و اللّه أقم» و أنه إذا
تقدم عليهما شيء يطلب الخبر وجبت مراعاة الشرط، تقدم أو تأخّر، نحو «زيد و اللّه
إن يقم أقم».
[حكم الفعل المقترن بالفاء أو بالواو إذا وقع بين الشرط و الجواب،
أو بعدهما]
ثم قلت: و جزم ما بعد فاء أو واو
من فعل تال للشّرط أو الجواب قويّ، و نصبه ضعيف، و رفع تالي الجواب جائز.
و أقول: ختمت باب الجوازم
بمسألتين: أولاهما يجوز فيها ثلاثة أوجه، و الثانية يجوز فيها وجهان، و كلتاهما
يكون الفعل فيها واقعا بعد الفاء أو الواو.
فأما مسألة الثلاثة الأوجه
فضابطها أن يقع الفعل بعد الشرط و الجزاء كقوله تعالى:
وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي
أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ
[البقرة، 284] الآية، قرئ (فيغفر) بالجزم على العطف، و (فيغفر) بالرفع على
الاستئناف، و (فيغفر) بالنصب بإضمار أن، و هو ضعيف، و هي عن ابن عباس رضي اللّه
عنهما.
و أما مسألة الوجهين فضابطها: أن
يقع الفعل بين الشرط و الجزاء كقولك: «إن تأتني و تمش إلىّ أكرمك» فالوجه الجزم، و
يجوز النصب كقوله:
176- و من يقترب منّا و يخضع
نؤوه
و لا يخش ظلما ما أقام و لا هضما
فقلت: تحمّل فوق طوقك، إنّها
مطبّعة، من يأتها لا يضيرها
176- هذا بيت من الطويل، و لم أقف لهذا الشاهد على نسبة إلى قائل
معين، و هو من شواهد المؤلف في أوضحه (رقم 514) و ابن عقيل (رقم 344).
اللّغة: «يقترب» «يدنو»، «يخضع»
يستكين و يذل، «نؤوه» ننزله عندنا، «هضما» ظلما و ضياعا لحقوقه.
نام کتاب : شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب نویسنده : ابن هشام الأنصاري جلد : 1 صفحه : 365