responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح النظام على الشافية نویسنده : نظام الاعرج، حسن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 437

(و «منجنون») للدّولاب‌ (مثله لمجي‌ء «منجنين») في معناه‌ (إلّا في «منفعيل») لأنّه لم يجئ ما دلّ على أصالة «ج، ن، ن» مثل «جنقونا» الدالّ على أصالة «ج، ن، ق» في «منجنيق». (و لو لا «منجنين» لكان) «منجنون» ( «فعللولا») لمجي‌ء هذا الوزن في كلامهم‌ (ك «عضرفوط» و «خندريس» ك «منجنين») في القولين المشهورين، و هما «فنعليل» و «فعلليل» لا في الأخير، إذ لا نون فيه في مقابلة النون الثّانية من «منجنين».

فهذا تمام البحث‌ عمّا يعلم فيه الاشتقاق.

[2- عدم النظير]

1- (فإن فقد) الاشتقاق في الكلمة (فبخروجها عن الأصول) يعرف الزائد


[1] قال الرّضي: هذا آخر ما ذكره المصنّف من حكم الاشتقاق. و تقسيمه أن يقال: إن كان في الاسم اشتقاق فهو إمّا واحد أو لا، و الواحد إمّا ظاهر أو لا، و الذي فوق الواحد إمّا أن يكون الجميع ظاهرا أو الجميع غير ظاهر، أو بعضه ظاهرا دون الآخر، فالواحد الظاهر يحكم به كما في «رعشن» و «بلغن» و الواحد غير الظاهر إن عارضه مرجّح آخر من الغلبة أو خروج الكلمة عن الأصول اختلف فيه هل يحكم به أو بالمرجّح الآخر؟ و إن لم يعارضه فهل يحكم بالاشتقاق أو بكون الأصل أصالة الحروف؟ فيه تردّد.

و ما فوق الواحد إن كانا ظاهرين احتملهما ك «أولق» و إن كان أحدهما ظاهرا دون الآخر فالأولى ترجيح الظاهر كما في «مؤونة» و «سرّيّة» و إن كانا خفيّين و فيه مرجّح آخر فهل يحكم بأحدهما أو بالمرجّح الآخر؟ فيه التردّد المذكور. فإن حكم بهما: فإن استويا احتملهما، و إن كان أحدهما أظهر حكم به، و إن لم يكن فيه مرجّح آخر حكم بهما على الوجه المذكور، اه. [شرح الشافية 2: 355- 356]

[2] لمّا فرغ من الطريق الأوّل و هو الاشتقاق شرع في الطريق الثاني و هو عدم النظير أي إن-

نام کتاب : شرح النظام على الشافية نویسنده : نظام الاعرج، حسن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست