responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 31

ولا يجب أيضاً على دافع الزكاة الدفعُ من العين التي تعلّق بها الزكاة حينما تتّحد الزكاة والعين في الجنس كالشاة من الشياه، أو بنت لبون من آبال فيها بنت لبون، بل يجوز شراء فرد آخر، بل يجوز له دفع القيمة النقديّة.

ولا يجوز له دفع مقدار القيمة من جنس آخر[1] من تلقاء نفسه. نعم، يجوز بإذن حاكم الشرع.

17 ـ لو كانت الأنعام الزكويّة كلُّها صحيحة أو سليمة أو شابّة، أو كانت مختلطة من الصحيحة والمريضة، أو من السليمة والمعيبة، أو من الشابّة والهرمة، لم يجز لصاحب الزكاة اختيارُ المريضة أو المعيبة أو الهرمة [2].

الشرط الثاني: السوم.

18 ـ يشترط في تعلّق الزكاة بالأنعام أن تكون سائمة، والسوم يعني الرعي، وذلك في مقابل ما يسمّى بالمعلوفة، وهي التي تتغذّى بتهيئة العلف الخاصّ لها لا بالرعي.

وقد اشتهر بين الفقهاء المتأخّرين شرط آخر، وهو: أن لا تكون عوامل، وهذا



[1] أمّا جواز دفع القيمة فلصحيحتي البرقي وعليّ بن جعفر، إلاّ أنّ موردهما ليست هي الأنعام [1]، ولا يبعد التعدّي عرفاً إلى الأنعام. وأمّا عدم جواز دفع مقدار القيمة من جنس آخر فلمقتضى القاعدة; لأنّ التعدّي من النقد الذي هو مورد النصّ إلى جنس آخر غير ممكن; لاحتمال اختصاص الحكم بالأوّل; لأنّ في النقد مرونة صالحة لخدمة مستحقّ الزكاة غير موجودة في الجنس الآخر.

[2] لصحيح أبي بصير. الوسائل، ب 10 من زكاة الأنعام، ح 3.

[1] الوسائل، ب 12 من زكاة الذهب والفضّة، ح 1 و2.

نام کتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست