responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 225

أمّا لو علم أنّ الحرام أزيد من الخمس، فالأحوط أن يطبّق الحرام على مال مشخّص، ثُمّ صرفه في القاسم المشترك بين مصرف الخمس ومصرف مجهول المالك.

110 ـ السابع: ما يفضل من مؤونة سنته

له ولعياله من فوائد الصناعات، والزراعات، والتجارات، والإجارات، وحيازة المباحات، والفوائد والهدايا والجوائز، ونحو ذلك بعد استثناء المؤونة [1].


لو قلنا باختلافه عن مصرف الخمس، فكفايته في التحليل غير واضحة; لأنّ تشخيص الحرام فيما يصرفه في ذاك المصرف بحاجة إلى دليل مفقود، إلاّ أن يشخّص ذلك بإذن الفقيه على أساس مبدأ ولاية الفقيه.

ولو علمنا بأنّ الحرام أكثر من الخمس، فدعوى إطلاق الخبرين لهذا الفرض في غاية الإشكال; لقوّة احتمال الانصراف بمناسبة الحكم والموضوع عن ذلك.

ولكن لا يبعد أن نفهم من الخبرين بالملازمة العرفيّة عدم وجوب صرف كلّ المال بسبب العلم الإجمالي في مورد مجهول المالك، فمقتضى الاحتياط دفع ما يعلم بعدم زيادة الحرام عليه للمصرف الجامع بين مصرف الخمس ومصرف مجهول المالك.

ولو ناقشنا في هذه الملازمة العرفيّة، أمكن تطبيق الحرام بإذن الفقيه على شيء معيّن بالولاية، ثُمّ أمكن الاحتياط بصرفه في المورد المشترك بين الخمس ومجهول المالك.

[1] تعارف لدى الشيعة إدخال ذلك في عنوان الغنيمة الواردة في الآية المباركة: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم... [1]رغم وضوح ورودها في سياق غنيمة الحرب بدعوى: أنّ المورد لا يخصّص الوارد.

[1] سورة الأنفال، الآية: 41 ـ 44.

نام کتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست