responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 213

اشتهارها، على أنّ الرواية لم تصدر سنة وفاة الباقر ، فلعلّها صدرت ولم يكن مالك بالغاً فضلاً عن كونه صاحب فتوى[1].

أقول: أمّا إنّ اشتهار تعلّق الخمس بالمعنى المصطلح بالأرض التي اشتراها الذمّيّ من المسلم ابتداءً من الشيخ الطوسيّ ، فالظاهر أنّه خطأ; لأنّ هذا وإن كان يوحي إليه تعبير الشيخ الطوسيّ في المبسوط في كتاب الخمس: «وإذا اشترى ذمّيّ من مسلم أرضاً، وجب عليه فيها الخمس»[2]، ولكن كلامه في الخلاف صريح في خلاف ذلك; إذ قال فيه في المسألة 84 من الزكاة: «إذا اشترى الذمّيّ أرضاً عشريّة وجب عليه فيها الخمس، وبه قال أبو يوسف، فإنّه قال: عليه فيها عشران، وقال محمّد: عليه عشر واحد، وقال أبو حنيفة: تنقلب خراجية، وقال الشافعي: لا عشر عليه ولا خراج. دليلنا: إجماع الفرقة; فإنّهم لا يختلفون في هذه المسألة، وهي مسطورة لهم، منصوص عليها، روى ذلك أبو عبيدة الحذّاء»[3].

فأنت ترى أنّ الشيخ الطوسيّ لم يكتفِ بحمل صحيح أبي عبيدة الحذّاء على معنى العُشرَين، بل نسب هذا الفهم إلى الأصحاب، وادّعى أنّهم لا يختلفون في هذه المسألة.

وأمّا ما قاله السيّد الخوئيّ من أنّ مالكاً لم يكن يُتّقى منه في زمن الباقر ، فإنّني لا أعلم مقصود صاحب المنتقى من قوله: «ومعلوم أنّ رأي مالك كان هو الظاهر في زمن الباقر » هل يقصد أنّ التقيّة من فتوى مالك بالخصوص؟ ولكنّنا نقول: إنّ الرأي المنسوب إلى مالك كان هو السائد في زمن الباقر وإن كان على لسان علماء السنة قبل

[1] راجع مستند العروة، كتاب الخمس ص 174 بحسب طبعة المطبعة العلميّة بقم.

[2] راجع الخمس للشيخ المنتظريّ، ص 136.

[3] راجع خمس الشيخ المنتظريّ، ص 137.

نام کتاب : مباني فتاوى في الأموال العامّة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست