responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 99

استحباباً عدم التقديم على اليوم الثامن بأكثر من ثلاثة أيّام.

ثالثاً: نيّـته، وصورتها مثلاً: اُحرم لحجّ التمتّع من حجّة الإسلام قربة إلى الله تعالى. وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإن كانت الحجّة مستحبّة أسقط كلمة (حجّة الإسلام).

رابعاً: كيفيّـته، يتّحد إحرام الحجّ مع إحرام عمرة التمتّع في الكيفيّة والشرائط والعناصر التي يجب توفرها فيه، والتي تقدّم توضيحها في الفقرة ( 42 ) و ( 43 ) وما بعدهما، ولااختلاف بين الإحرامين إلاّ في النيّة.

والأحوط لمن أحرم لحجّ التمتّع أن لا يطوف طوافاً مستحبّاً قبل الخروج إلى عرفات، فلو طاف جدّد التلبية بعد الطواف رجاءً.

خامساً: حكمه، من تركه عالماً عامداً لزمه التدارك، فإن لم يتمكّن من التدارك قبل الوقوف بعرفات فسد حجّه.

ومن تركه جاهلا بوجوبه، وأتى ببقيّة المناسك، فإن لم يعلم إلاّ بعد الفراغ من الحجّ، صحّ حجّه، وإن علم في أثناء الحجّ فمع إمكان الرجوع إلى مكّة والإحرام منها، يجب، ومع عدم الإمكان لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه.

ومن تركه نسياناً وتذكّر رجع مع الإمكان، وإلاّ أحرم في موضعه إذا كان لم يتجاوز عرفات، وإن تجاوزها أحرم من موضعه أيضاً، لكن صحّة حجّه ـ حينئذ ـ لا تَخلو من إشكال.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست