إذا أحرم في مسجد الشجرة استحبّ له الجهر بالتلبية في البيداء، وهي على ميل بعد الشجرة. وتستحبّ قراءة (ذي المعارج) من بعد التلبيات الماضية في الفقرة (42):
ويُستحبّ تكرار التلبية كلّما لقي راكباً أو علا مرتفعاً أو هبط وادياً، ومن آخر الليل وفي أدبار الصلاة.
ولايقطعها في عمرة التمتّع إلى أن يشاهد بيوت مكّة القديمة، ولايقطعها في حجّ التمتّع إلى زوال يوم عرفة، ولايقطعها في العمرة المفردة إلى أن يدخل الحرم، بل إلى أن يشاهد بيوت مكّة، وتظهر له معالمها.
وفي خصوص من أحرم بالعمرة المفردة من أدنى الحلّ يقطع التلبية إذا رأى المسجد الحرام.