يُستحبّ للمكلّف عند إرادة الإحرام أن يحرم عند الزوال عقيب فريضة الظهر، فإن لم يتمكّن فبعد فريضة اُخرى، وإلاّ فبعد التنفّل بركعتين في الأقل، وورد في بعض الروايات بستّ ركع وفي بعضها أربع ركع.
فإذا فرغ من الصلاة حمد الله وأثنى عليه، وصلّى على النبيّ وقال: «اللَّهُمَّ، إنّي أسألُكَ أنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنْ استَجابَ لَكَ، وَآمَنَ بِوَعْدِكَ، وَاتَّبَعَ أمْرَكَ; فَإنّي عَبْدُكَ وَفِي قَبْضَتِكَ، لااُوقى إلاّ ما