بالشكل المشروح في الحاجّ المتمتّع الذي لايجد هدياً [1]، والمتيقّن صحّته هو: أن يصوم ثلاثة أيّام متتاليات في محلّ الحصر وسبعة متتاليات بعد الرجوع.
171 ـ لو اُحصر بعد دخول مكّة عن الوقوفين تحلّل بأعمال العمرة المفردة في غير أيّام التشريق[2].
[2] راجع الوسائل، الباب 27 من الوقوف بالمشعر، الحديث 1 و3 و4.