responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 140

قال الله عزّ وجلّ: ﴿فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّام فِي الْحَجِّ وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[1].

146 ـ من كان الفاصل بينه وبين المسجد الحرام أقلّ من ثمانية وأربعين ميلاً، أو قل: أقلّ من ستة عشر فرسخاً، فوظيفته في حجّة الإسلام هي الإفراد في الحجّ، وذلك بمعناه الأعمّ الشامل للقران، ومن كان الفاصل بينه وبين المسجد الحرام أكثر من ذلك، أو كان على رأس الحدّ، فوظيفته في حجّة الإسلام هي التمتّع.

أمّا في الحجّ الاستحبابيّ فهو على كلّ حال مخيّر بين الإفراد والتمتّع، وإن كان التمتّع أفضل.

147 ـ ولو شكّ في كون منزله في الحدّ الذي يوجب الإفراد أو في خارجه، وفحص بالمقدار الذي يخرجه عن عنوان غمض



[1] سورة البقرة، الآية: 196.
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست