responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل في الحجّ و العمرة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 89

المسألة (77): في السيّارات المرفوعة السقف يبقى مقدار شبر تقريباً من الجانبين لا يمكن رفعه، ويغطّي تمام كتف الجالس على مقعد السيّارة من جهة اليمين أو الشمال، فهل هذا المقدار المتبقّي من السقف يشكّل نقضاً لحرمة التظليل الثابتة في حقّ المحرم؟

الجواب : تغطية الكتف ليست نقضاً لحرمة التظليل.

المسألة (78): لو شرط على النائب أن يعمل برأي مقلَّد المنوب عنه، وكانت فتواه جواز التظليل في الليل إلاّ أنّ فتوى مقلَّد النائب حرمته في الليل، فهل عليه الكفّارة لو ظلّل في الليل؟

الجواب : الواقع أنّ المنوب عنه قد يشترط على النائب أن يعمل عملاً يراه مقلَّد المنوب عنه صحيحاً، ولكن هذا الشرط لا يرفع الكفّارة عن النائب الذي يحرّم عليه مقلَّده التظليل في الليل.

القسم الثالث: ما يحرم على المرأة خاصّة:

المسألة (79): هل يجوز للمرأة المحرمة أن تجفّف وجهها بمنشفة أو منديل؟

الجواب: لا يجوز.

المسألة (80): المرأة المحرمة عندما تريد خلع غطاء

نام کتاب : مسائل في الحجّ و العمرة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست