responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل في الحجّ و العمرة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 231

الاستنابة في الحجّ والوصيّة به

المسألة (1): هل يجب على النائب للحجّ أن يؤدّي الأعمال وفقاً لفتاوى مقلَّده، أو وفقاً لفتاوى مقلَّد المنوب عنه؟

الجواب: الأحوط أن يعمل بأحوط الرأيين حينما يوجد انصراف لعقد الإيجار إلى فتاوى مقلَّد المنوب عنه.

المسألة (2): هل تصحّ نيابة المستطيع في الحجّ إذا لم يؤدِ الحجّ عن نفسه؟ بمعنى: هل تفرغ ذمّة المنوب عنه ويستحقّ النائب الاُجرة؟ وهل يختلف الأمر بين علم النائب بكونه مستطيعاً وعدمه؟

الجواب: نعم تصحّ النيابة، ولكنّه فعل حراماً في تسويف حجّه إن كان عالماً بكونه مستطيعاً.

المسألة (3): هل تشترطون المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والاُنوثة؟

نام کتاب : مسائل في الحجّ و العمرة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست