responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل في الحجّ و العمرة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 225

العمرة المفردة

المسألة (1): هل هناك فرق في عمرتين مفردتين تؤدّيان في شهر واحد بين أن تكونا للشخص نفسه، وبين أن تكون إحداهما أو كلاهما نيابةً عن أشخاص آخرين؟

الجواب: نحن نستشكل في صحّة عمرتين مفردتين في شهر هلاليّ واحد من دون فرق بين هذه الأقسام، ولا بأس بالعمرة الثانية بعنوان الرجاء.

المسألة (2): ذكرتم: أنّ الفاصل بين العمرتين إذا كان أقلّ من شهر فإنّ العمرة الثانية تبطل، فهل المقصود بالفاصل أن يكون شهراً قمريّاً، أو المقصود به أن يكون ثلاثين يوماً بالتمام؟

الجواب: إذا كانت العمرتان في شهرين هلاليين، فلا إشكال في ذلك حتّى ولو كانت الاُولى في اليوم الأخير من الشهر الأوّل، والثانية في اليوم الأوّل من الشهر الثاني.

المسألة (3): لأجل معرفة جواز إيقاع العمرة الثانية في شهر هلاليّ آخر هل يتعيّن الشهر القمريّ وفق حكم الحاكم

نام کتاب : مسائل في الحجّ و العمرة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست