نام کتاب : مسائل في الحجّ و العمرة نویسنده : الحائري، السيد كاظم جلد : 1 صفحه : 123
صلاة الطواف
المسألة (1): لو أخّر الحاجّ صلاة الطواف إلى عدّة ساعات عمداً، فهل يبطل طوافه؟
الجواب: الأحوط بطلان الطواف.
المسألة (2): إذا مات الشخص وعليه قضاء صلاة الطواف، فهل يجب على ولده الأكبر أن يقضيها؟ وهل يقضيها في بلده أو في مكّه المكرّمة في محلّها؟
الجواب: يجب عليه أن يقضيها، فإن كان عليه قضاؤها في مكّة قضاها الوليّ في مكّة، وإن كان عليه أن يقضيها ولو في بلده ـ لأنّه كان قد رجع إلى بلده ولم يكن يجب عليه تحمّل المشقّة في الرجوع إلى مكّة ـ جاز أن يقضيها الوليّ عنه في بلده.
المسألة (3): ما المقدار الذي يمكن للمكلّف أن يفصل به بين الطواف وصلاته اختياراً أو اضطراراً، وما هي حدود الاضطرار؟
الجواب: يجب التوالي العرفيّ بين الطواف وصلاته
نام کتاب : مسائل في الحجّ و العمرة نویسنده : الحائري، السيد كاظم جلد : 1 صفحه : 123