نام کتاب : الفتاوی المنتخبة نویسنده : الحائري، السيد كاظم جلد : 1 صفحه : 428
العمل به وتشارطا على أن يكون ربع الأرباح لصاحب رأس المال والباقيلصاحب العمل، وبعد مدّة أخذ صاحب العمل مبلغ (مئة ألف تومان) من شخص آخر بنفس الشرط السابق:
1 ـ هل هذا الأمر صحيح شرعاً؟
2 ـ وإذا لم يكن شرعيّاً فما هي الطريقة الشرعيّة لتقسيم الأرباح بين هؤلاء الثلاثة؟
الجواب: يجب أن تكون التجارة بالمال الثاني مجزَّءة عن المال الأوّل، وإذا أرادوا أن يخلطوا كلّ المبلغ فيجب أن ينهوا المضاربة الاُولى ويتّفقوا على مضاربة جديدة مكوّنة من ثلاثة أطراف.
نام کتاب : الفتاوی المنتخبة نویسنده : الحائري، السيد كاظم جلد : 1 صفحه : 428