responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 337

وتصحّ في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة، ولا تبعد أيضاً صحّة هبة ما في الذمّة لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه [1]. ولابدّ في الهبة من إيجاب وقبول ولو معاطاةً من المكلّف الحرّ. ولو وهبه ما في ذمّته كان إبراءً. ويشترط فيها القبض [2]،



[1] ذهب المشهور إلى أنّ القبض شرط في صحّة الهبة وتماميّتها، ومنهم المصنّف ، ولهذا تنزّل من الفتوى الصريحة بصحّة هبة ما في الذمّة لغير من هوله إلى قوله: «لا تبعد صحّتها»، ووجه عدم بُعد الصحّة أنّ القبض هنا أيضاً ممكن، وذلك بقبض مصداقه.

وأفاد اُستاذنا الشهيد : «أنّ قبضه ليس بقبض مصداقه، بل بالتخلية بين الموهوب له وذمّة المدين» وكأنّ مقصوده بذلك تسليطه على ذمّة المدين بحيث يكون المدين خاضعاً له يُقبضه المصداق متى ما شاء الموهوب له، وقال : «وإن كان لزوم هذه الهبة متوقّفاً على القبض الاستيفائيّ بقبض المصداق» وكأنّ مقصوده بذلك: أنّه بقبض المصداق يسقط ما في الذمّة، وذلك بحكم التلف والانعدام، ومن المعلوم أنّ التلف مُلزم للهبة.

أقول: ونحن لدينا عدم الوضوح في أصل شرط القبض كما سنشير إليه ـ إن شاء الله ـ في التعليق الآتي.

[2] لدينا دغدغة في ذلك; لأنّ الروايات التي قد يستدلّ بها على ذلك لا تخلو من

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست