الخامسة: الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغوا كذلك للأب والجدّ له، فإن فقدا فللوصيّ إذا كان وصيّاً في ذلك، فإن فقد فللحاكم [1]، وفي مال السفيه والمجنون اللذَين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ والمفلَّس للحاكم خاصّة.
[1] لا إشكال في أنّ هذا هو مقتضى الاحتياط، والظاهر كفاية العدالة، بل كفاية الوثوق في تصرّفه الماليّ في مال المولّى عليه.
→
وهناك رواية أقضية أمير المؤمنين رواها أصبغ بن نباتة ...: «وقضى عليّ في الرجل يلتوي على غرمائه أنّه يحبس، ثُمّ يؤمر به فيقسّم ماله بين غرمائه بالحصص، فإن أبى باعه فقسّمه بينهم». الوسائل، ج 27 من تلك الطبعة، ب 11 من كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى، ح 1، ص 247 ـ 248.
وللصدوق سند متّصل إلى أصبغ بن نباتة، إلاّ أنّ في سنده محمّد بن عليّ ماجيلويه.
وهذه الرواية أيضاً ـ كما ترى ـ مخصوصة بحالة الالتواء على الغرماء.