responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 293

ولابدّ فيه من الإيجاب والقبول من أهله [1]، وفي اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك [2]، ويشترط فيه: أن يكون المرهون عيناً مملوكةً[3] يمكن قبضه ويصحّ بيعه على حقٍّ ثابت في الذمّة، عيناً كان أو منفعة، ويقف رهن غير المملوك على الإجازة، ولو ضمّها[4] لزمه في ملكه، ويلزم من جهة الراهن بل المرتهن أيضاً وإن كان له إسقاط حقّه منه [5]. ورهن الحامل ليس رهناً للحمل وإن


[1] أفاد اُستاذنا الشهيد : «أنّ المرتهن لا يشترط فيه عدم الحجر، وكذلك الراهن إذا لم تكن العين المرهونة ملكاً له» وكلامه واضح الصحّة.

[2] خلافاً لاُستاذنا الشهيد الذي قال: «القوّة غير مسلّمة»[1].

[3] قال اُستاذنا الشهيد : «بل يكفي كونها ممّا يصحّ بيعها ولو على أساس تعلّق حقّ بها [قابل للانتقال] كالأرض المحجّرة مثلاً»، وهو كلام متين.

[4] الظاهر: أنّ هذا غلط قلميّ أو مطبعيّ، والصحيح: «ولو ضمّهما» يعني: لو ضمّ في رهنه ما كان مملوكاً له مع ما جعله رهناً فضولة، لزمه رهنه في ما هو مملوك له، وبقي رهن المضموم إليه متوقّفاً على إجازة المالك.

[5] الرهن إنّما يلزم من ناحية الراهن لا المرتهن، كما أفاد ذلك اُستاذنا الشهيد


[1] القوّة سليمة; لصحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر قال: «لا رهن إلاّ مقبوضاً»ـ الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 3 من الرهن، ح 1، ص 383 ـ الذي ظاهره: أنّ العين المرهونة ليست مرهونة شرعاً إلاّ إذا قُبضت.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست