responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 136

في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصّة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الاُخرى، سواء أكانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسِّمتا أم لم تكونا كذلك. وإذا بيعت إحدى الدارين بلا ضمِّ حصّة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق، وإذا بيعت الحصّة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك، وهل يختصّ الحكم المذكور بالدار، أو يعمّ غيرها من الأملاك المفروزة المشتركة في الطريق؟ وجهان، أقواهما الأوّل[1].

(مسألة: 9) ألحق جماعة بالطريق: النهر والساقية والبئر، فإذا كانت الداران المختصّة كلّ منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصّة من النهر أو الساقية أو البئر كان لصاحب الدار الاُخرى الشفعة، وفيه إشكال، بل منع[2].

(مسألة: 10) إذا بيع المقسوم منضمّاً إلى حصّة من المشاع صفقةً واحدةً كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصّة المشاعة بما تخصّها من الثمن بعد



[1] بل لا فرق بين الدار والأملاك الاُخرى المفروزة[1].

[2] إن كان المقصود نفي الشفعة في بيع الدار، فهو صحيح، وإن كان المقصود نفي الشفعة في النهر أو الساقية أو البئر، فهو غير صحيح[2].


[1] وتوهّم اختصاص الحكم بالدار ناتج من أنّ روايات منصور بن حازم ـ الواردة في ب 4 من الشفعة من الوسائل، ج 25 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت ـ واردة في الدار، ولكنّنا أساساً نؤمن بعدم حجّيّة تلك الروايات; لأنّها تدلّ أساساً على عدم اشتراط وحدة الشريك، وهذا ما أعرض عنه مشهور الأصحاب.

[2] فإنّنا إنّما نقول بالشفعة في الطريق بمقتضى القاعدة، لا بروايات منصور بن حازم، فإنّها ساقطة كما أشرنا إلى ذلك.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست