( 27 ) وعلى هذا الأساس إذا أفطر هذا المكفّر في أثناء صيام الكفّارة قبل أن يمضي شهر ويوم من الشهر الثاني وجب عليه أن يبدأ بالصيام من جديد ، ولا يحتسب ما سبق ، ويستثنى من ذلك : ما إذا كان إفطاره لعذر ، كما إذا مرض أو اضطرّ إلى سفر مفاجئ ، أو انتبه فجأةً إلى أنّ العيد الذي يحرم صيامه يقع في خلال تلك المدّة ، أو نسي أن ينوي الصيام في بعض الأيام حتى فات الوقت ، أو جاءت العادة الشهرية للمرأة أثناء الشهر ، ففي كلّ هذه الحالات يعود إلى الصيام بعد انتهاء العذر مكمّلا ما مضى من صيامه .
( 28 ) وفي حالة تعذّر الصيام إذا كان عليه كفّارة مخيّرة فعليه أن يختار ما يتيسّر له من بدائلها . وإذا كان على الإنسان كفّارة مرتّبة وقد تعذّر عليه العتق والصيام معاً وجب الإطعام ، وإذا كان على الإنسان كفّارة جمع سقط المتعذّر وعوّض عنه بالاستغفار ، وعليه أداء الباقي .
( 29 ) ويعتبر الصيام متعذّراً إذا كان عاجزاً عن صيام شهرين ، على النحو الذي قرّرناه ، أو كان فيه من المشقّة والصعوبة والحرج ما لا يتحمّله عادة ، أو كان ممّن يضرّ به الصيام المذكور .
وإطعام ستّين مسكيناً : تارةً يجب كأحد بدائل ثلاثة ، وذلك في الكفّارة المخيّرة ، واُخرى يجب بوصفه درجةً ثالثةً في الكفّارة المرتّبة حين يتعذّر العتق والصيام ، وثالثةً يجب إضافةً إلى غيره ، كما في كفّارة الجمع .
وإطعام عشرة مساكين : تارةً يجب بوصفه أحد بدائل ثلاثة ، وذلك في كفّارة اليمين مثلا ، واُخرى يجب بوصفه الدرجة الاُولى من الكفّارة المرتّبة ،