responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 774

المنوب عنه والنائب :

اتّضح ممّا سبق : أنّ الشخص لا يُناب عنه في حَجّة الإسلام إلاّ إذا استقرّت عليه الحجّة فلم يؤدّها إلى أن مات ، أو كان موسراً وعجز عن مباشرة الحجّ بنفسه .

( 60 ) وأمّا في الحجّ المستحبّ فتسوغ الاستنابة فيه عن الأموات والأحياء على السواء ، شريطة أن يكون المنوب عنه مسلماً .

ولا فرق في النيابة على العموم بين أن يكون المنوب عنه طفلا مميّزاً أو بالغاً ، مجنوناً أو عاقلا ، شيعياً أو سنّياً ، فتصحّ النيابة عن هؤلاء جميعاً .

هذا بالنسبة إلى المنوب عنه .

( 61 ) وأمّا في مايتّصل بالنائب ـ سواء كان متبرِّعاً بالنيابة ، أو مستأجراً لذلك ـ فهناك شروط لا تصحّ حجّة النائب بدونها ، وهي كما يلي :

الأول : البلوغ ، فلا يجزي حجّ الصبّي ـ ولو كان مميِّزاً ـ عن غيره في حَجّة الإسلام وغيرها من الحجّ الواجب . أجَل ، تصحّ نيابة الصبي المميِّز عن غيره في حجٍّ مندوب بإذن الولي [1].

الثاني : العقل ، فلا تجزي استنابة المجنون ، ولا فرق في ذلك بين المجنون المستمرّ جنونه ، والمجنون الذي يصاب بالجنون أحياناً إذا كان العمل في حالة جنونه ، وأمّا السفيه فلا بأس باستنابته .

الثالث : الإيمان .

الرابع : أن يكون النائب متمكّناً من القيام بكلّ واجبات الحجّ ، وأمّا إذا كان معذوراً في بعضها لمرض أو غير ذلك فليس من المعلوم أنّ نيابته عن غيره في الحجّ الواجب كافية ، وعليه فلا يجوز أن يُستأجر لأداء الحجّ الواجب عن غيره ، وإذا بادر وتبرّع بأدائه عن الغير فلا يكتفى بذلك .

 



[1] ينبغي أن يكون المقصود وليّه المالي، فلو حجّ بمال شخص آخر وبإذن المالك صحّ.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 774
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست