responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 728

إلى الإسلام وجب عليه القضاء .

( 5 ) رابعاً : من داهمه الإغماء قبل أن ينوي الصيام ففاته الصيام بسبب ذلك فلا يجب عليه القضاء .

( 6 ) خامساً : من ترك الصيام على أساس الشيخوخة ، أو كونه مصاباً بداء العطاش ـ على ما تقدّم في الفقرة ( 21 ) و ( 22 ) من الفصل السابق ـ فلا يجب عليه القضاء .

( 7 ) سادساً : من ترك صيام شهر رمضان لمرض واستمرّ به المرض طيلة السنة إلى أن أدركه رمضان الثاني فلا يجب عليه القضاء ، ولكن تجب الفدية بالقدر المتقدّم في الفقرة ( 21 ) من الفصل السابق .

وأمّا إذا صحّ وعُوفي في أثناء السنة فيجب عليه القضاء .

أحكام القضاء :

( 8 ) وكلّ من وجب عليه القضاء فلا يجب عليه الإسراع به ، وله أن يؤخّره شهراً أو شهوراً ، بل سنة أو أكثر ما لم يؤدّ إلى الإهمال والتفريط ، ولكن في حالة التأخّر إلى حلول رمضان الثاني يجب عليه القضاء والفدية بالقدر المتقدم في الفقرة( 21 ) من الفصل السابق .

وأمّا المريض الذي أفطر في شهر رمضان واستمرّ به المرض إلى رمضان آخر فلا قضاء عليه ـ كما تقدم ـ وعليه الفدية فقط .

ولا تزداد هذه الفدية بالتمادي في تأخير القضاء سنتين أو أكثر ، بل تظّل كما وجبت أوّلا .

وما ذكرناه من وجوب الفدية على من أخّر قضاء رمضان إلى رمضان آخر

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 728
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست