( 31 ) وإذا صدر من الصائم شيء كما إذا وضع قطرةً في عينيه ، ثمّ شكّ هل أنّ القطرة في العين تبطل الصيام أوْ لا فتردّد في صيامه على أساس هذا الشكّ ، ثمّ سأل فعرف أنّ قطرة العين لا تفطّر الصائم ، فهل يبطل صومه بذلك التردّد الذي أصابه بسبب الشكّ في بطلان الصوم ؟
والجواب : أنّ هذا التردّد لا يبطل به الصوم ما دام لا يزال ناوياً للصيام في حالة كون القطرة غير مفطّرة .
( 32 ) وليس من الضروريّ في نيّة الصيام أن يكون الصائم على معرفة كاملة بكلِّ المفطرات التي ينوي الاجتناب عنها ، بل يكفي أن يجد في نفسه ـ عند النيّة ـ القدرة على اجتناب تلك المفطرات ولو بالتعرّف عليها بعد ذلك ، أو بترك كلّ ما يحتمل كونه مفطّراً .
الطهارة من الجنابة عند الفجر :
( 33 ) ثانياً : إذا كان المكلّف جنباً فعليه أن يغتسل قبل طلوع الفجر ، فإذا ترك الغسل وهو عالم بأ نّه جنب متعمّداً حتّى طلع عليه الفجر لم يقبل منه صيام ذلك اليوم ، وعليه أن يمسك تشبّهاً بالصائمين ، كما أنّ عليه ما على من أكل متعمّداً في نهار شهر رمضان من القضاء والكفّارة .
( 34 ) وإذا علم الإنسان بأ نّه جنب ولكنّه نسي الغسل فحاله كذلك أيضاً ، غير أنّ الكفّارة لا تجب عليه .
( 35 ) وإذا أجنب في حالة اليقظة ليلا بجماع أو غيره فلا يسمح له بالنوم قبل أن يغتسل ، إلاّ إذا كان معتاداً على الانتباه قبل طلوع الفجر ، أو وضع منبّهاً له من أجل إيقاظه قبل الفجر لكي يغتسل .