responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 695

الذكر ، وإذا بلغت به المشقّة إلى درجة يتعذّر معها الصيام نهائيّاً فله أن يفطر ولا فدية عليه [1].

( 23 ) العاشر : أن لا تكون المرأة حاملا مقرباً ويضرّ الصوم بحملها ، فإن كانت كذلك جاز لها الإفطار ، وعوّضت بالفدية المذكورة آنفاً عن كلّ يوم وعليها القضاء بعد ذلك ، هذا إذا كان الصيام مضرّاً بالحمل[2]، وأمّا إذا كان مضرّاً بصحّة المرأة الحامل نفسها[3] فهذا معناه عدم توفّر الشرط الخامس من شروط الوجوب التي تقدّمت ، فلها أن تفطر ولا فدية عليها .

( 24 ) ومثل المرأة الحامل المرأة المرضِعة ، فاذا كان صيامها مضرّاً بالولد ويسبّب قلّة غذائه فلها أن تفطر ; وتعوِّض بالفدية ثمّ تقضي ، وإذا كان صيامها مضرّاً بها[4] أفطرت ولا فدية عليها .

ولا يشمل حكم المرأة المرضِعة هذا من كان بإمكانها أن ترضع ولدها من غير حليبها ، أو من الحليب المعلّب إذا لم يتضرّر الولد الرضيع بذلك .

 



[1] بل الأحوط وجوباً الفدية.
[2] أو بنفسها بسبب الحمل.
[3] لا بسبب الحمل.
[4] لا بسبب الرضاع.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 695
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست