المأموم قائماً أو جالساً قبل أن ينتصب الإمام غفلةً ، أو باعتقاد أنّ الإمام قد انتصب بقي على حاله إلى أن ينتصب الإمام ; ويواصل صلاته معاً .
( 118 ) وإذا زاد الإمام سجدةً ـ مثلا ـ سهواً منه فلا يجب ولا يسوغ للمأموم متابعته فيه ، ولايضرّ عدم المتابعة هنا بصحّة اقتدائه وجماعته .
( 119 ) وإذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الإمام ما زال ساجداً ; فتخيّل المأموم أ نّها اُولى السجدتين ، فعاد إليها بقصد المتابعة والاقتداء تطبيقاً لما تقدم في الفقرة ( 113 ) ; فتبيّن أ نّها السجدة الثانية حُسبَت ثانية .
( 120 ) وإذا تخيّل المأموم أنها الثانية ، فسجد سجدةً اُخرى بقصد أ نّها ثانية متابعاً للإمام ; فتبيّن أ نّها اُولى حُسبَت اُولى متابعةً للإمام .
الشرط الثالث :
( 121 ) الثالث : اجتماع الإمام والمأمومين في موقف واحد من بداية الاقتداء إلى نهايته ; على نحو يصدق عليهم في نظر العرف أ نّهم مجتمعون في صلاتهم لا متفرّقون . ولا تضرّ كثرة الصفوف وتراميها ـ بالغةً ما بلغت ـ ما دام اسم الاجتماع صادقاً . فلا يسوغ لإنسان في غرفة من بيته أن يقتدي بإمام يصلّي في المسجد ; لعدم صدق اسم الإجتماع ، فلا تكون الصلاة صلاة جماعة .
وعلى هذا الأساس لا تصحّ صلاة الجماعة مع وجود جدار أو أيّ حائل آخر بين الإمام والمأمومين ، أو بين بعض الصفوف وبعض على نحو يمنع عن صدق الاجتماع عرفاً . وكذلك لا تصحّ مع وجود فواصل وفراغات بين الإمام والمأمومين ، أو بين صف وصف بمقدار لايسمح بصدق اسم الاجتماع .
والأجدر بالمأموم ـ احتياطاً ووجوباً ـ أن يراعي في الفاصل بين محلّ سجوده وموقف إمامه ; أو موقف المأموم الذي أمامه أن لا يزيد على ما يمكن أن