بالمكلّف وجوباً أن لايقتدي ; لأنّ ركعة الاحتياط في حالة عدم نقص الصلاة تعتبر صلاةً مستحبّة ; ولا اقتداء في الصلاة المستحبّة .
( 98 ) وإذا كنت تريد أن تؤدّي صلاة الفريضة ـ مثلا ـ ورأيت مصلّياً توافرت فيه شروط الإمامة بالكامل فلا تأتمّ ولا تقتدِ به ; حتّى تعلم أنّ صلاته هذه من الصلوات الواجبة التي يسوغ الاقتداء بها ، فربّما كان يتطوّع ويتنفّل ، أو يؤدّي صلاةً واجبةً لا يسوغ فيها الاقتداء والائتمام ، كما إذا كان يقضي صلاة الطواف مثلا .
كيفية الاقتداء :
( 99 ) عرفت أنّ صلاة الجماعة تتكوّن من اقتداء شخص بشخص آخر في الصلاة ، كما عرفت الحالات التي يسوغ فيها الاقتداء .
وأمّا الاقتداء نفسه : فهو عبارة عن أن ينوي المأموم حين يكبّر تكبيرة الإحرام أ نّه يصلّي مقتدياً بهذا الإمام ، أو مؤتمّاً به ; أو يصلّي خلفه ; ونحو ذلك من المعاني التي تهدف إلى شيء واحد ، فإذا نوى المأموم كذلك صار مقتدياً ، وصار المقتدَى به إماماً ، واعتبرت صلاتهما صلاة جماعة ، سواء كان الإمام قاصداً لأن يكون إماماً أو لا ، وحتّى لو كان جاهلا بالمرّة بأنّ رفيقه نوى الاقتداء به فإنّ الجماعة تنشأ بنيّة المأموم ، لا بنيّة الإمام .
أجَل ، في الصلوات التي لا تشرع ولا تسوغ إلاّ جماعةً لابدّ أن يكون الإمام فيها ملتفتاً إلى أ نّه يصلّيها إماماً ، وإلاّ لكان قاصداً لأمر غير مشروع .
ومثاله : من يقيم صلاة الجمعة ، وكذلك في أيّ فريضة صلاّها المكلّف وأراد أن يعيدها إماماً استحباباً .
ولابدّ أن يعيّن المأموم عند نيّة الاقتداء شخصاً معيّناً ينوي الائتمام به ،