الثاني : شك المصلّي في استيعاب واجباتها من أجزاء أو شرائط .
الثالث : شكّ المصلّي في عدد ركعات الصلاة .
وسنتكلّم عن هذه الأقسام تباعاً :
الشكّ في وقوع الصلاة منه
( 52 ) من شكّ ولم يدرِ هل أدّى الفريضة أوْ لا ؟ ينظر :
فإن كان وقت الصلاة ما زال باقياً وقائماً فعليه أن يصلّي ، كما لو أيقن بأ نّه لم يأتِ بالصلاة ، وإن حدث الشكّ والتردّد في خارج الوقت يمضي ولا شيء عليه .
وإذا شكّ في تأدية الفريضة وأيضاً شكّ في بقاء وقتها عجَّلَ وأتى بها . وحكم الظنّ والشكّ هنا وفي الفرض السابق بمنزلة سواء .
وإذا ذهب النهار إلاّ قليلا لا يتّسع لركعة واحدة من الصلاة فكأ نّه قد ذهب بالكامل ، ووجود هذا القليل كعدمه . وإذا اتّسع الباقي من آخر الوقت لركعة أو