ووجوبه فوري ، بمعنى أن يعجِّل المصلّي بإيقاعه مباشرةً بعد الفراغ من الصلاة وما يتبعها من ركعات احتياط وقضاء أجزاء منسية ، وقبل أن يأتي بأيّ شيء مبطل ومباين لها ، ومتى نسيه عند الفراغ من الصلاة أدّاه عند التذكّر ، وإذا تذكّره وهو في أثناء صلاة اُخرى أمكنه تأجيله إلى حين الفراغ من الصلاة .
أحكامه :
( 50 ) يتكرّر سجود السهو بتكرّر موجبه ; ولو كان الموجب المتكرّر من جنس واحد ، فمن أتى غفلةً منه بالتسليم مرّتين في غير محلّه يسجد للسهو مرّتين ، ومن تكلّم سهواً مرّتين على نحو يعتبر كلّ منهما كلاماً مستقلا عن الآخر يسجد للسهو مرّتين ، سواء كان السهو الباعث على الكلام الثاني نفس السهو الأول ، أو أنّ المصلّي تفطّن إلى سهوه الأول ثمّ سها من جديد فصدر منه الكلام الآخر .
وإذا وجب عليه أن يسجد أكثر من مرّة سجود السهو فهل يجب عليه أيضاً الترتيب عند التأدية والامتثال بأن يبدأ بالأول فالأول تبعاً لزمن السبب الموجب ؟
الجواب : هذا الترتيب ليس بواجب ، وللمكلف الخيار في أن يقدّم المتأخّر ، بل لا يجب عليه تعيين السبب الموجب للسجود بالضبط ، بل يكفيه أن يسجد سجدتي السهو مرّتين ; ولو لم يتذكّر ما هو السهو الذي أوجب عليه ذلك بالضبط .
( 51 ) ومن شكّ في أ نّه هل صدر منه سهو يلزمه بسجدتي السهو ؟ فليس عليه شيء ; لأنّ الأصل عدم المسؤولية ، ومن علم بالمسؤولية عنه وشكّ في الخروج عن عهدتها ولم يدرِ هل سجد أم لا ؟ فالأصل بقاء المسؤولية وعليه أن يسجد .