ومنها : ما يفرض على المصلّي وجوباً واحتياطاً أن يعيد صلاته . وهذه الاُمور كما يلي :
( 1 ) أوّلا : إذا وقع منه ما يوجب الوضوء عليه أو الغسل في أثناء الصلاة . ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين أن يخرج عن عمد أو بلا قصد وبين أن يقع في أوّل الصلاة أو في آخرها ، حتّى ولو وقع في أثناء التسليم ; فإنّ على المصلّي حينئذ أن يعيد صلاته .
( 2 ) ثانياً : إذا التفت في الصلاة ببدنه أو بوجهه على نحو لم يعدّ مستقبلا للقبلة وكان متعمّداً في ذلك فإنّ صلاته تبطل ، حتّى ولو أسرع إلى تدارك الموقف وأعاد وجهه وبدنه إلى القبلة . وأمّا إذا لم يكن متعمّداً ، بل كان ناسياً وذاهلا فلا تعتبر صلاته باطلة ، إلاّ إذا توفّر أمران :
[1] الصلاة على الميّت لا تبطل ببعض ما يأتي ، وهي ليست صلاةً إلاّ بالاسم ، كما تقدم .( منه (رحمه الله) ).