يحصل على تربة ـ مثلا ـ لكي يسجد عليها ، وثالثةً تؤدّى بفواصل زمنية أطول بدرجة لا تعود معها الصلاة عملا واحداً في نظر العرف ويعتبر بعضه مستقلاًّ عن بعض ومنفصلا عنه ، وهذا النحو الثالث لا يسوغ ، وإذا أدّى المصلّي صلاته على هذا النحو بطلت ، سواء كان عامداً أو ساهياً ، ويسوغ له أن يؤدّيها على النحو الأول أو الثاني ، وإن كان النحو الأول هو الأفضل [1].
لا تجوز الزيادة في الصلاة :
( 156 ) لا يسوغ للمصلّي أن يزيد في صلاته على ما هو مقرّر ومطلوب ، والزيادة تتحقّق في الحالات التالية :
أوّلا : إذا أتى بركوعين أو أكثر في الركعة الواحدة ، أو بثلاث سجدات أو أكثر في الركعة الواحدة ، سواء قصد بذلك أن يجعل هذا الركوع الإضافّي أوالسجدة الإضافية جزءً من صلاته ، أو قصد بذلك شيئاً آخر ; كمن قصد بالسجدة الثالثة إتيان سجدة الشكر مثلا .
ثانياً : إذا كرّر غير الركوع والسجود من أفعال الصلاة ، من قبيل مَن قرأ الفاتحة في الركعة الاُولى مرّتين ، أو تشهّد في الركعة الثانية مرّتين وكان قاصداً بالتكرار أن يجعل هذا الشيء الإضافيّ جزءً من الصلاة ، فإنّه يعتبر حينئذ زيادة . وأمّا إذا قرأ الفاتحة مرّةً ثانيةً كمجرّد قرآن ، أو تشهّد مرّةً ثانيةً كذكر لله ورسوله ودعاء فليس ذلك زيادة [2].
[1] يعني أنّ الإخلال بالموالاة العرفيّة لا إلى حدّ انمحاء صورة الصلاة لا دليل على مبطليّته، ولكنّ الأحوط استحباباً تركه.
[2] الأحوط وجوباً التحرّز عن القِران بين سورتين بعد الفاتحة الاُولى، والمقصود بالقِران: قراءة سورة كاملة أو بعضها بعد قراءة أوّل سورة بعد الحمد، كما مضى ذلك منّا في بحث القراءة.