responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 574

القسم الأول الذي لا يبطل إلاّ في حالة العمد والالتفات كالكلام .

وأمّا إذا كان قد صدر منه مبطل من القسم الثاني فهناك حالتان :

الاُولى : أن يكون قد نسي سجدتين فتبطل صلاته .

الثانية : أن يكون ما نَسيه سجدةً واحدةً فتصحّ صلاته ، وعليه أن يؤدّي السجدة وهو على طهارة ويسجد سجدتي السهو .

وإذا سجد ونسي الذكر حتّى رفع رأسه فلا شيء عليه ، وإذا ذكر ونسي الاستقرار والاطمئنان فلم يستقرّ حال الذكر صحّ الذكر ولم يُعِدْه ، وكذلك إذا تحرّك حال الذكر بدون اختيار ، كما تقدّم في ذكر الركوع تماماً [1].

الشكّ :

( 132 ) إذا وجد المصلّي نفسه قائماً وشكّ هل هذا هو قيامه لركعة جديدة ـ مثلا ـ بعد فراغه من السجدتين للركعة السابقة ، أو أ نّه لا يزال في تلك الركعة وقد قام من ركوعها ليهوي إلى السجود ؟ فعليه في هذه الحالة أن يفترض نفسه قبل السجود ، فيسجد سجدتين ثمّ يقوم للركعة الجديدة .

وإذا وجد نفسه جالساً وشكّ هل سجد سجدتين أو سجدةً واحدةً ؟ فعليه أن يسجد سجدةً ثانية .

وإذا كان ينهض للقيام إلى الركعة اللاحقة وشكّ في ذلك فعليه أن يعود ويسجد .

 



[1] وتقدّم منّا هناك الاحتياط الواجب بتكرار الذكر مادام أنّ العذر سواء السهو أو الاضطرار ارتفع قبل رفع الرأس.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست