( 108 ) سادساً : أن يرفع رأسه من الركوع قائماً منتصباً ومطمئناً في قيامه وانتصابه .
في حالات العجز :
( 109 ) إذا كان قادراً على الركوع ولكن بدون اطمئنان واستقرار وجب عليه ذلك ، وإذا عجز عن الركوع ولكن يتمكّن من الإنحناء بدرجة أقلّ وجب عليه ذلك .
وإن لم يتمكّن من الإنحناء بجسمه حتّى قليلا اكتفى بالإيماء برأسه بدلا عن الركوع ، هذا إذا لم يكن متمكنّاً من ركوع الجالس أيضاً ، وإلاّ كان الأجدر به وجوباً واحتياطاً أن يصلّي صلاة اُخرى أيضاً ; يكبّر فيها ويقرأ قائماً ، ثمّ يجلس ويركع ركوع الجالس [1].
الخلل :
( 110 ) إذا ترك المصلّي الركوع في ركعة من ركعات صلاته بطلت صلاته ، سواء كان عامداً في الترك عالماً بالحكم أو ناسياً أو جاهلا ، وكذلك إذا ترك الواجب الأول من واجباته الستّة المتقدّمة بأن ركع وهو جالس ، أو الواجب الثاني بأن ركع عن جلوس لا عن قيام ، أو الواجب الثالث بأن لم يصل في الإنحناء إلى ما قرّرناه ، وكذلك إذا أخلّ بالواجب الرابع بأن ركع ركوعين في ركعةواحدة .
( 111 ) وأمّا إذا ترك الذكر في الركوع فهناك تفصيل ، وهو : أ نّه إن كان