responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 557

الرجل ، وأمّا في الحالات التي يجب فيها الجهر على الرجل فهي مخيّرة بين الجهر والإخفات .

( 98 ) وعلى أيّ حال فلا يجوز للمصلّي ـ وكذلك المصلّية ـ في جميع الحالات أن يفرّط بالجهر فيصيح ويصرخ في قراءته ، كما لا يجوز له بحال أن يبالغ في الإخفات ، فلا يسمع نفسه لشدّة خفاء الصوت وانخفاضه ، فإنّ ذلك همهمة وليس من القراءة بشيء .

وأمّا غير الفاتحة والسورة من الأقوال التي يردّدها المصلّي ـ كالتكبير وأذكار الركوع والسجود والتشهّد والتسليم ـ فهو فيها بالخيار ، إن شاء جهر ، وإن شاء أخفت .

( 99 ) خامساً : كما يجب على المصلّي أن يكبّر تكبيرة الإحرام وهو قائم كذلك يجب أن يواصل قيامه حال قراءة الفاتحة والسورة إلى أن يفرغ منها ، ويجب أن يكون في قيامه مستقرّاً غير مضطرب عند القراءة ، فإذا أراد حال قيامه أن يتحرّك يميناً أو شمالا مع الحفاظ على الاستقبال ، أو أن يتقدّم خطوةً أو يتأخّر كذلك إذا أراد شيئاً من ذلك فليَدَعْ القراءة ، ويتحرّك ، ثمّ يعود إلى الاستقرار ، ويقرأ في هذه الحال .

الخلل :

( 100 ) إذا لم يأتِ بالقراءة أو بشيء منها ، أو خالف وعاكس شروطها وواجباتها فصلّى بدون فاتحة الكتاب ، أو بدون سورة ، أو قرأ جالساً ، أو ملحوناً ، أو مضطرباً ومتحركاً يمنةً ويسرةً ، أو جهر حيث يجب الإخفات ، أو أخفت حيث يجب الجهر ، إلى غير ذلك إذا صلّى هكذا عامداً ملتفتاً إلى أنّ ذلك لا يجوز فصلاته باطلة .

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست