responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 550

العدول ، كما إذا بدأ بالسورة ونسي بعضها ، أو ضاق الوقت عن إتمامها ففي مثل ذلك يسوغ له العدول مهما كان نوع السورة التي بدأ بها ومقدار ما قرأ منها .

وكذلك لا تشمل من يصلّي صلاة النافلة فإنّ له العدول كيفما أحبّ ، ولا تشمل أيضاً من نوى في صلاة الجمعة أو ظهرها أن يقرأ سورة الجمعة في الركعة الاُولى والمنافقين في الركعة الثانية ، ولكنّه غفل وبدأ بسورة اُخرى . فإنّه يجوز له ـ على أيّ حال ـ العدول حينئذ إلى سورة الجمعة والمنافقين كما نوى أوّلا .

وإذا نوى سورةً كسورة القدر ـ مثلا ـ عندما بسمل ولكن سبق لسانه إلى قراءة الإخلاص دون أن يكون قاصداً لسورة الإخلاص حقّاً فلا يضرّه أن يبقى على نيّته الاُولى ويقرأ سورة القدر ، ولا يعتبر ذلك عدولا من سورة الإخلاص ، بل لا يكتفي بما قرأه ; لأ نّه بدأ بها بدون قصد .

شروط القراءة :

يشترط في القراءة ما يلي :

( 85 ) أوّلا : أن تكون السورة بعد إكمال قراءة فاتحة الكتاب ، فلا يسوغ تقديمها عليها .

( 86 ) ثانياً : أن تكون القراءة صحيحة ، وذلك يحصل بمراعاة الفقرات الآتية :

( 87 ) ـ أ ـ أن يعتمد في معرفة النصّ القرآني على ما هو مكتوب في المصحف الشريف ، أو على قراءة مشهورة متلقّاة من صدر الإسلام وعصر

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست