responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 545

العدد :

( 74 ) والواجب في تكبير الإحرام مرّة واحدة . ويستحبّ أن يُزاد قبله « الله أكبر » ستّ مرّات أو أربع مرّات أو مرّتين ، وفي سائر الأحوال فإنّ على المصلّي أن ينوي في التكبير الأخير تكبيرة الإحرام الواجبة التي بها يتمّ الدخول في الصلاة [1].

( 75 ) ويستحبّ للمصلّي أن يرفع يديه حال تكبير الإحرام إلى اُذنه ، أو حيال وجهه موجّهاً باطنهما إلى القبلة ، وأن يضمّ أصابعه مجموعة .

الخَلل :

( 76 ) من ترك تكبيرة الإحرام فلا صلاة له ، سواء كان عامداً في تركه وعالماً بوجوبها ، أو ناسياً ذاهلا عنها ، أو جاهلا بوجوبها .

وكذلك مَن ترك القيام حال التكبيرة فكبّر للإحرام جالساً ، ومن كبّر قائماً ولكن بدون استقرار أو انتصاب في القيام فصلاته صحيحة إن كان ذلك منه لنسيان ، أو لتخيّل أنّ هذه الاُمور غير واجبة في القيام ، وأمّا إذا أخلّ بها وتهاون عامداً عالماً بطلت صلاته .

ومن كبّر للإحرام ثمّ كبّر كذلك ثانيةً فقد زاد في صلاته ، فإن كان عامداً في الزيادة فصلاته باطلة ، وإن كانت سهواً أو جهلا وتخيّلا أنّ ذلك لايضرّ فصلاته صحيحة .

 



[1] الظاهر أنّ أوّل تكبيرة صحيحة تصبح هي تكبيرة الإحرام ـ أي: يتمّ بها الدخول في الصلاة ـ فلو بطلت الاُولى تصبح الثانية هي تكبيرة الإحرام، وهكذا.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست