( 42 ) يجب على المصلّي أن يختار موضعاً للصلاة يُتاحُ له فيه أن يؤدّي صلاته بكلّ واجباتها وهو مستقرّ ، أي أن لا يكون مضطرباً كالذي يميل يمنةً تارةً ويسرةً تارةً اُخرى ، فإذا لم يكن الموضع كذلك فلا يصلّي فيه ، كالموضع المائج والمضطرب الذي يميل بالإنسان إلى هذا الجانب وذاك ، ومثاله : الطائرة حال الطيران ، والسيارة ، أو السفينة ، أو القطار ، أو على ظهر الدابّة حال السير إذا استدعى ذلك اضطراب المصلّي وتمايله ، أو عدم الاتّجاه إلى القبلة .
وأمّا إذا كان بإمكان الإنسان أن يؤدّي الصلاة في هذه الحال بكامل أجزائها وشروطها مستقراً ومستقبلا للقبلة على الوجه المطلوب فلا مانع من أن يصلّي في تلك المواضع .
( 43 ) وإذا ركب الشخص قطاراً أو طائرةً قبل دخول وقت الفريضة ، ثمّ دخل وقتها ولم يكن يتمكّن من الصلاة بصورة مستقرّة وكاملة في ذلك الموضع وجب عليه تأجيل الصلاة إلى حين وقوف القطار أو الطائرة إذا كان في الوقت متّسع .
وأمّا إذا كانت الطائرة أو القطار لايتوقّفان إلاّ بعد انتهاء الوقت وجب على المسافر أداء الصلاة حال الركوب ، مع مراعاة الاستقبال بقدر الإمكان ; بأن يستقبل القبلة حين يكبرّ تكبيرة الإحرام ، ويتحرّك نحو القبلة كلّما غيرّت الطائرة أو القطار اتّجاه السفرة ، وإذا لم يتيسّر له الحفاظ على القبلة فليحاول استقبالها عند تكبيرة الإحرام على الأقلّ .
( 44 ) وقد تسأل : إذا كان المسافر ليلا يعلم بأ نّه سيصل المحطّة قبل طلوع