responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 473

ذلك ، ولا يسوغ لهم القصر ، بل حالهم حال المكلّف الحاضر في وطنه ، وهما : المسافر سفر المعصية ، ومن كان السفر عمله . هذا على نحو الإيجاز ، وفي ما يلي التفصيل :

أوّلا : المسافر سفر المعصية :

سفر المعصية يطلق :

( 160 ) أوّلا : على السفر الذي يستهدف منه المسافر فعل المعصية وارتكاب الحرام ، كمن سافر للاتّجار بالخمر ، أو لقتل النفس المحترمة ، أو للسلب ، أو إعانةً للظالم على ظلمه ، أو لمنع شخص من القيام بالواجب الشرعي ، ونحو ذلك .

وأمّا إذا كان الهدف من السفر والباعث عليه أمراً محلّـلا في ذاته كالنزهة ، وصادف فعل الحرام في أثناء السفر ـ كالكذب والغيبة وأكل النجس ـ فلا يسمّى السفر من أجل ذلك سفر المعصية .

( 161 ) ثانياً : على السفر الذي يستهدف منه المسافر الفرار من أداء الواجب الشرعي ، كمن يفرّ من أداء الدين مع القدرة عليه بالسفر والابتعاد عن الدائن الذي يطالب بالوفاء فعلا .

( 162 ) وثالثاً : على السفر الذي لا يُراد به التوصّل إلى معصية كما في الأول ، ولا الفرار عن واجب كما في الثاني ، ولكنّه هو حرام ، بمعنى أنّ السفر والتغرّب عن البلد نفسه حرام ، كما إذا كان قد أقسم يميناً على أن لا يسافر في يوم ماطِر [1]، أو نهاه عن السفر من تحرم عليه معصيته شرعاً ، فيكون السفر في اليوم الماطر حراماً ، وبهذا يعتبر نوعاً من سفر المعصية .

 



[1] وكان ترك السفر راجحاً لو اشترطنا الرجحان في متعلّق اليمين.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست