responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 429

« حيّ على الفلاح » مرّيتن .

« حيّ على خير العمل » مرّتين .

« قد قامت الصلاة » مرّتين .

« الله أكبر » مرّتين .

« لا إله إلاّ الله » مرّةً واحدة [1].

وصورة الأذان والإقامة محدّدة شرعاً ضمن ما ذكرناه ، فلا يجوز أن يؤتى بشيء آخر من الكلام فيها على أساس أ نّه جزء منها . وأمّا التكلّم بكلام أو جملة بدون أن يقصد المؤذّن أو المقيم جعله جزءاً من أذانه وإقامته فهو جائز . ومن ذلك قوله ـ بعد الشهادة الثانية لمحمّد بالرسالة ـ : « أشْهَدُ أنَّ عَليّاً وليُّ الله » فإنّ ذلك جائز إذا لم يقصد به كونه جزءاً من الأذان والإقامة ، وإنّما أراد به الإعلان عن حقيقة من حقائق الإسلام ، وهي ولاية عليّ عليه الصلاة والسلام .

شروط الأذان والإقامة :

يشترط في الأذان للصلاة والإقامة ما يلي :

( 62 ) أوّلا : نية القربة ; لأ نّهما عبادتان .

( 63 ) ثانياً : تقديم الأذان على الإقامة ، فلو قدّم الإقامة على الأذان صحّت الإقامة ولم يصحّ الأذان [2].

( 64 ) ثالثاً : الالتزام بتسلسل الأجزاء على النحو المحدّد في صورتي



[1] ويستحبّ مرّتين.
[2] بإمكانه أن يتدارك الترتيب بأن يقيم بعد الأذان مرّةً ثانيةً ويفترض الإقامة الاُولى كأنّها لاغية، أمّا لو لم يفعل ذلك ودخل في الصلاة فكأنّه صلّى بإقامة وحدها.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست