responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 383

التطهير بالمشي على الأرض أو المسح بها .

( 37 ) إذا شككنا أنّ هذا الجزء من الأرض هل هو طاهر كي يصحّ التطهير به ، أو هو نجس كي لايصحّ ولا يصلح لذلك فماذا نصنع ؟

الجواب : إنْ علمنا بأ نّه كان من قبل نجساً فهو عملياً بحكم النجس ، وإلاّ فهو طاهر .

( 38 ) وإذا شككنا أنّ هذه النجاسة هل أصابت القدم من خلال المشي والوقوف على الأرض ، أو بطريق آخر ؟ فلا يسوغ الاكتفاء في التطهير بالأرض ، بل يجب غسلها بالماء حينئذ .

 

كيف يثبت التطهير ؟

 

( 39 ) إذا كان المكلّف على يقين من أنّ هذا الشيء الطاهر قد تنجّس ثمّ شكّ هل طهر ، أم لا ؟ بنى على أ نّه نجس حتّى يعلم بتطهيره ، أو يحصل لديه دليل شرعي على ذلك .

( 40 ) والدليل الشرعي يحصل إذا توفّر أحد الاُمور التالية :

1 ـ شهادة بيّنة بأنّ هذا الشيء قد طهر .

2 ـ شهادة الثقة ولو كان واحداً [1].

3 ـ شهادة الشخص الذي كان ذلك الشيء في حيازته وتحت تصرّفه .

ومثال ذلك : أن تشهد الخادمة الممارسة للمطبخ بأ نّها طهَّرت هذا الإناء ، أو تشهد المربية المتولّية لأمر الطفل بأ نّها قد طهّرته .

 



[1] في كفاية ذلك إشكال.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست