( 37 ) إذا شككنا أنّ هذا الجزء من الأرض هل هو طاهر كي يصحّ التطهير به ، أو هو نجس كي لايصحّ ولا يصلح لذلك فماذا نصنع ؟
الجواب : إنْ علمنا بأ نّه كان من قبل نجساً فهو عملياً بحكم النجس ، وإلاّ فهو طاهر .
( 38 ) وإذا شككنا أنّ هذه النجاسة هل أصابت القدم من خلال المشي والوقوف على الأرض ، أو بطريق آخر ؟ فلا يسوغ الاكتفاء في التطهير بالأرض ، بل يجب غسلها بالماء حينئذ .
كيف يثبت التطهير ؟
( 39 ) إذا كان المكلّف على يقين من أنّ هذا الشيء الطاهر قد تنجّس ثمّ شكّ هل طهر ، أم لا ؟ بنى على أ نّه نجس حتّى يعلم بتطهيره ، أو يحصل لديه دليل شرعي على ذلك .
( 40 ) والدليل الشرعي يحصل إذا توفّر أحد الاُمور التالية :