responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 371

عرفنا أنّ الشيء النجس على قسمين : أحدهما : عين النجس ، والآخر المتنجّس ، وهو ما تنجّس بملاقاة عين النجس . ونريد أن نعرف الآن متى وكيف يمكن تطهير الشيء النجس ؟ وذلك أوّلا في الأعيان النجسة ، وثانياً في المتنجّسات .

 

1 ـ تطهيرُ الأعيان النجسة

 

الأعيان النجسة لا تطهر إلاّ في حالات معيّنة نذكرها في ما يلي :

( 1 ) أوّلا : ميتة الإنسان المسلم نجسة ، كما تقدم في الفقرة ( 14 ) من فصل أنواع النجاسات ، وهذه نجاسة عينية . ويطهر هذا الميت بالتغسيل ، على الوجه الشرعي المتقدّم في الفقرة ( 126 ) من فصل الغسل .

فتغسيل الميّت على هذا الأساس أحد المطهِّرات شرعاً . وأمّا ميتة الحيوان النجسة فلا تطهر بالغسل ، ولا بغيره ، ولا يطهر جلد الميتة بالدبغ والتصنيع .

( 2 ) ثانياً : إذا استحالت العين النجسة طهرت ، والمراد بالاستحالة : تحوّل الشيء النجس عن طبيعته الأصلية التي حكم الشارع عليها بالنجاسة إلى طبيعة

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست