( 66 ) ونفس الشيء نقوله في حالة شعور المصلّي وإحساسه بالنجاسة أثناء الصلاة ولم يعلم بأ نّها قد طرأت عليه الآن ، أو كانت موجودةً سابقاً فإنّه يبني على أ نّها قد أصابته الآن ، ويعمل كما تقدم .
2 ـ الطهارة شرط في موضع السجود :
( 67 ) الطهارة شرط في موضع السجود [1]، بمعنى أنّ الشيء الذي يسجد عليه المصلّي من تراب أو ورق أو خشب أو غير ذلك يجب أن يكون الحدّ الأدنى الذي يكتفي بالسجود عليه وإصابة الجبهة له طاهراً ، ولا يلزم أن يكون كلّ التراب أو كلّ الخشبة طاهراً .
( 68 ) وإذا تعذّر السجود على موضع طاهر سجد على غيره .
( 69 ) وإذا سجد على النجس جاهلا أو ناسياً ، وبعد أن فرغ علم بذلك أو التفت صحّت صلاته ولا إعادة عليه ، وكذلك الحال إذا علم أو التفت بعد انتهاء السجدة مباشرةً ورفع رأسه .
3 ـ استعمال النجس :
( 70 ) لا يسوغ أكل الأشياء المتنجّسة ، ولا شربها ، كما يأتي في موضعه من أحكام الطعام والشراب ، ويسوغ التصرّف والانتفاع بها في غير الصلاة والطعام والشراب .