responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 329

التتابع وجب عليه أن يؤدّي ما شكّ فيه .

وإن شكّ المتيمّم في ضرب يديه على الأرض من الأساس بعد أن بدأ بمسح جبهته فليس شكّه بشيء ، بل يواصل تيمّمه ، وكذلك إذا شكّ في مسح جبهته بعد أن بدأ بمسح كفّه اليمنى ، أو شكّ في مسح كفّه اليمنى بعد أن بدأ بمسح كفّه اليسرى ، أو شكّ في مسح كفّه اليسرى بعد مدّة طويلة من الانصراف عن التيمّم .

( 38 ) وأحكام الشكّ في أ نّه هل تيمّم أو لا ؟ أو في أنّ هذا التيمّم انتقض أو لا ؟ أو في أنّ هذه الصلاة التي يصلّيها ، أو التي صلاّها وفرغ منها هل تيمّم لها أو لا ؟ أو في وجود الحاجب على العضو الماسح أو العضو الممسوح ، كأحكام الشكّ المناظر في الوضوء تماماً ، وقد تقدّم بيان تلك الأحكام في الفقرات ( 96 ) و ( 98 ) و ( 99 ) و ( 102 ) و ( 103 ) .

أحكام التيمّم :

نلاحظ على ضوء ما تقدّم أنّ الحالات التي يسوغ فيها التيمّم ـ وهي عشر حالات ـ يمكن تصنيفها على أساس الأحكام إلى قسمين :

أحدهما : ما كان عدم تيسّر استعمال الماء فيه من أجل ضيق وقت العمل الذي يراد الوضوء له ، ولولا ذلك فالماء موفور ، والمكلّف سليم ومعافى .

والآخر : ما كان عدم تيسّر استعمال الماء فيه من أجل الأسباب الاُخرى التي فصّلناها في سائر الحالات ، من قبيل عدم توفّر الماء ، أو كون الإنسان مريضاً ، ونحو ذلك .

وهذان القسمان يختلفان في الأحكام .

( 39 ) فالقسم الأول يكون التيمّم فيه مسوّغاً ومعوّضاً عن الوضوء أو

نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست