وإن شكّ المتيمّم في ضرب يديه على الأرض من الأساس بعد أن بدأ بمسح جبهته فليس شكّه بشيء ، بل يواصل تيمّمه ، وكذلك إذا شكّ في مسح جبهته بعد أن بدأ بمسح كفّه اليمنى ، أو شكّ في مسح كفّه اليمنى بعد أن بدأ بمسح كفّه اليسرى ، أو شكّ في مسح كفّه اليسرى بعد مدّة طويلة من الانصراف عن التيمّم .
( 38 ) وأحكام الشكّ في أ نّه هل تيمّم أو لا ؟ أو في أنّ هذا التيمّم انتقض أو لا ؟ أو في أنّ هذه الصلاة التي يصلّيها ، أو التي صلاّها وفرغ منها هل تيمّم لها أو لا ؟ أو في وجود الحاجب على العضو الماسح أو العضو الممسوح ، كأحكام الشكّ المناظر في الوضوء تماماً ، وقد تقدّم بيان تلك الأحكام في الفقرات ( 96 ) و ( 98 ) و ( 99 ) و ( 102 ) و ( 103 ) .
أحكام التيمّم :
نلاحظ على ضوء ما تقدّم أنّ الحالات التي يسوغ فيها التيمّم ـ وهي عشر حالات ـ يمكن تصنيفها على أساس الأحكام إلى قسمين :
أحدهما : ما كان عدم تيسّر استعمال الماء فيه من أجل ضيق وقت العمل الذي يراد الوضوء له ، ولولا ذلك فالماء موفور ، والمكلّف سليم ومعافى .
والآخر : ما كان عدم تيسّر استعمال الماء فيه من أجل الأسباب الاُخرى التي فصّلناها في سائر الحالات ، من قبيل عدم توفّر الماء ، أو كون الإنسان مريضاً ، ونحو ذلك .
وهذان القسمان يختلفان في الأحكام .
( 39 ) فالقسم الأول يكون التيمّم فيه مسوّغاً ومعوّضاً عن الوضوء أو