responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 320

وإذا كان المكلّف يائساً من وجود الماء في هذا المكان واحتمل بعد ذلك أ نّه وجد لم يجب عليه الفحص ، بل يعمل بيأسه السابق .

الصعيد الذي يتيمّم به :

( 14 ) يجب التيمّم بوجه الأرض ، أو ما كان مقتطعاً منها ، على أن يكون طاهراً ومباحاً ، سواء كان تراباً أو صخراً أو رملا أو طيناً يابساً .

بل يصحّ التيمّم بما تبنى به البيوت من جصٍّ[1] وآجر و ( إسمنت ) ما دامت موادّه مأخوذةً من الأرض وإن اُحرقت وصنعت ، وكذلك ما يصنع من ( الإسمنت ) من قطع للبناء ( الكاشي والموزائيك ) إذا لم تكن مطليةً بطلاء خارجيّ غير مأخوذ من الأرض ، والغالب فيها أ نّها غير مطلية كذلك حتّى الملونة منها .

ويصحّ التيمّم بالرخام المعروف في الأوساط العراقية بـ ( المَرمَر )[2] .

وكلّ ما يصحّ التيمّم به لا فرق فيه بين أن يكون في الأرض أو جزءاً من جدار وحائط ، فيسوغ للإنسان أن يتيمّم بالجدار ، فيضرب يديه عليه إذا كان مكوّناً من بعض الأشياء التي ذكرناها .

( 15 ) وليس من الضروريّ في صحّة التيمّم أن يترك الشيء الذي يتيمّم به أثراً منه في أعضاء التيمّم ، فمن تيمّم بحجر نقيّ ومصقول صحّ منه هذا التيمّم [3].

( 16 ) ويشترط في المادة التي يتيمّم بها :

 



[1] الجُصُّ : ما تطلى به البيوت من الكِلْس .(منه (رحمه الله)).
[2] الأحوط وجوباً الاقتصار في التيمم على التراب وأمّا الموادّ الصلبة المذكورة في المتن فلكي يصح التيمم بها يجب أن تدقّ حتى تصبح تراباً.
[3] مضى أنّ الأحوط وجوباً الاقتصار في التيمّم على التراب.
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست