في الحصول على الماء مغصوبةً وإن كان الماء مباحاً .
ونلاحظ أنّ المكلّف في الحالة الاُولى لا يمكن أن يحصل منه الوضوء ، فالواجب عليه هو التيمّم ، وفي الحالات الأربع التالية ( الثانية إلى الخامسة ) قد يمكن أن يتوضّأ ولكنّ الشارع مع هذا لم يأمره به ، بل سوّغ له التيمّم ، لكنّ المكلّف إذا أصرّ على الوضوء وحصل على الماء متحمّلا كلّ المضاعفات والصعوبات وجب عليه عندئذ أن يتوضّأ به ، وصحّ منه الوضوء .
عدم تيسّر استعمال الماء :
المسوّغ الثاني للتيمّم عدم تيسّر استعمال الماء على الرغم من وجوده وتوفّره ، ونعني بعدم تيسّر استعمال الماء : إحدى الحالات التالية :
( 7 ) الحالة الاُولى : أن يكون التوضّؤ أو الاغتسال من الماء لأجل الصلاة غير ممكن ; لضيق الوقت عن استيعاب الوضوء والصلاة معاً ، أو الغسل والصلاة معاً .
( 8 ) الحالة الثانية : أن يكون التوضّؤ أو الاغتسال للصلاة ـ مثلا ـ ممكناً ، ولكنّه مضرّ بالإنسان من الناحية الصحّية ; نظراً لمرضه ، أو لأيّ سبب آخر ، والضرر الصحّي يشمل نشوء المرض وتفاقمه وطول أمده .
( 9 ) الحالة الثالثة : أن يكون استعمال الماء في الوضوء أو الغسل ممكناً ولا ضرر صحّي ، ولكنّه شاقّ على المكلّف وسبب للحرج ، كما إذا كان الماء والجوّ بارِدَين بدرجة يتألم الإنسان عند استعمال ذلك الماء ألماً شديداً محرجاً له .
( 10 ) الحالة الرابعة : أن يكون استعمال الماء في الوضوء أو الغسل يؤدّي إلى التعرض للعطش على نحو يوقع المتوضّئ في الخطر أو الضرر أو الحرج والألم الشديد .