responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 316

لا يتيسّر له استعماله من أجل الصلاة لمرض أو غيره ، وقد يتيسّر له الماء والاستعمال معاً .

فإذا تيسّر له الماء والاستعمال معاً لم يصحّ منه التيمّم إلاّ في بعض الحالات النادرة[1] [2] ، ووجب عليه أن يتوضّأ أو يغتسل .

وإذا لم يتيسّر الماء أو لم يتيسّر استعماله فيسوغ التيمّم ، فهناك إذن مسوّغان رئيسيان للتيمّم ، وسوف نتكلّم عنهما تباعاً .

عدم تيسّر الماء :

المسوّغ الأول : عدم تيسّر الماء الذي يصحّ الوضوء به ، ونعني بعدم تيسّر الماء : إحدى الحالات التالية :

 



[1] وهي حالتان: الاُولى: إذا أراد أن يؤدّي الصلاة على الميّت أمكنه أن يتيمّم ولو كان الوضوء ميسوراً ، كما يمكنه أيضاً أن يصلّي بدون وضوء ولا تيمّم . الثانية : إذا أوى إلى فراشه لينام وذكر أ نّه ليس على وضوء فقد سمح له بعض الفقهاء بأن يتيمّم ليكون نومه على طهارة وإن كان استعمال الماء ميسوراً ، ولا يقين لنا بأنّ هذا السماح ثابت .(منه (رحمه الله)).
[2] قصد (رحمه الله) بذلك حالتين بيّنهما تحت الخطّ: الاُولى: ما لو أراد الصلاة على الميّت فبإمكانه أن يتيمّم ولو كان الوضوء ميسوراً. أقول: لم يدلَّ النصّ على جواز التيمّم إلاّ في فرض أنّه لو توضّأ لفاتته الصلاة. والثانية: إذا أوى إلى فراشه لينام وذكر أنّه ليس على وضوء فقد سمح له بعض الفقهاء بأن يتيمم ليكون نومه على طهارة وإن كان استعمال الماء ميسوراً. أقول: دليل ذلك غير تامّ، فلا بدّ من قصد الرجاء في ذلك دون قصد الورود . ولعله لهذا أضاف (رحمه الله)في طبعة متأخّرة في نهاية بيانه لهاتين الحالتين تحت الخط قوله: «ولا يقين لنا بأنّ هذا السماح ثابت».
نام کتاب : الفتاوى الواضحة نویسنده : الحائري، السيد كاظم    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست